الحر العاملي

396

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 3963 ) 5 - قال الكليني : وروي : أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره . ( 3964 ) 6 - قال : وروي : أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك . ( 3965 ) 7 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 249 / 714 وفي : 269 / 790 . 5 - الكافي 3 : 20 / 7 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة . 6 - الكافي 3 : 20 / 7 . 7 - مستطرفات السرائر : 30 / 21 ، أورد صدره أيضا في الحديث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة . ( 1 ) تقدم في الباب 26 من أحكام الخلوة . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق . 3 - يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 19 ، وفي الحديث 1 و 15 من الباب 26 وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .